الفاصلة، بغداد
في تصريح للفاصلة.. فسر الخبر القانوني سعد البخاتي اسباب اصدار المحكمة الاتحادية العليا الامر الولائي بإيقاف قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، فيما اكد ان الاوامر الولائية احترازية ومؤقتة.
وقال البخاتي: لايمكن للمحكمة الاتحادية اصدار أي اوامر ولائية الا وفق دعاوى وطعون يقدمها عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيرا الى انها ملزمة بالنظر في تلك الدعاوى وتفسيرها
وأضاف: الامر الولائي المذكور في القوانين العراقية منها قانون المرافعات المدني الرقم 83 لسنة 1969 في المادة 151 والمادة 152 يعتبر احترازيا مؤقتا لا يضر في اصل الدعوى لكن يصدر بسبب الخشية من وجود ضرر مستقبلي، لذلك فأن القرار الولائي لا يضر في جوهر ومضمون القوانين الثلاثة، موضحا ان الامر الولائي كان على الشكلية القانونية في الية التصويت على القوانين اي ان الموضوع يخص الخلل في عدم اكتمال النصاب وجمع القوانين الثلاث في سلة واحدة
واكد البخانتي انه من وجهة نظر المحكمة الاتحادية باعتبارها الدستور العراقي لسنة 2005 في المواد 93 و94، والقانون والنظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022، فأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ولا يمكن الاعتراض او الرفض او الاستئناف فيها باعتبار انها الجهة الوحيدة التي تفسر نصوص الدستور والنظر في النزاعات بين السلطات.
وتابع قائلا: اما من وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى القانونية فأن المحكمة الاتحادية نظرت في الاخذ بالأمر الولائي بحسب القوانين 151 و152 من القانون المدني لكن لم تأخذ بالمادة 153 التي توضح وتستند الى انه لا يمكن اتخاذ قرار بالأمر الولائي الا بعد نشر القانون المشرع او المقنن من قبل البرلمان في جريدة الوقائع الرسمية أي بمعنى ان يكون القانون نافذا بعد ذلك يمكن ان يطعن به، مبينا ان الإشكالية الوحيدة بين القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تكمن في ان القوانين تم التصويت عليها فقط ولم تنشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يخص تعديل قانون العفو العام ذي الرقم 127 لسنة 2016، قال البخاتي ان مجلس النواب حدد بشكل واضح ان يُعمل بالقانون من تاريخ التصويت عليه لذلك فأن مجلس القضاء الأعلى عمل على تنفيذ القانون باعتبار المجلس اعلى جهة تشريعية والقضاء الأعلى جهة تنفيذية لتلك القوانين.
وأضاف: ان الدستور العراقي لسنة 2005 المعدل يوضح انه هناك مبدأ الفصل بين السلطات أي ان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى تشكيلين تابعين للسلطة القضائية لكن لكل تشكيل مهامه وعمله وصلاحياته.
ولفت الى ان السلطة القضائية هي الوحيدة التي لا تتأثر بالوضع السياسي وتعمل وفق مباني دستورية ولا تعمل وفق توافقات ورؤيا سياسية، معربا عن تمنيه بأن يكون هناك تشريعا واضحا لقانون المحكمة الاتحادية باعتبارها تعمل بقانون قديم قبل نفاذ الدستور العراقي لسنة 2005، وأيضا تدارك القرارات بحسب نظامها الداخلي.
وتابع: ان المادة 92 من الدستور نصت على ان تتكون المحكمة الاتحادية من القضاة وفقهاء القانون وفقهاء الشريعة وينظم عملهم بقانون مؤكدا انه ومنذ 2005 وحتى الان لم تنظم الية وترتيب وهيكلية المحكمة الاتحادية لتكون نافذة بشكل واضح ولا يمكن الطعن بأسس قانونها وعملها.