الفاصلة – تقارير خاصة
كشف الدكتور وائل منذر، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح خاص لـوكالة “الفاصلة”، تفاصيل تطبيق قانون العفو العام، مبينًا أن هناك شروطًا صارمة واستثناءات واضحة، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الإرهاب التي تتضمن القتل أو التسبب بعاهة مستديمة، وتخريب مؤسسات الدولة، ومحاربة القوات المسلحة، أو تجنيد عناصر إرهابية.
إعادة المحاكمة.. لمن تُفتح الأبواب؟
وأوضح الدكتور وائل منذر أن المشمولين بالمادة 4 إرهاب، الذين أُدينوا استنادًا إلى اعترافات مخبر سري، أو شهادة متهم آخر ضدهم، أو كانت التهم الموجهة لهم أقل خطورة، يمكنهم التقدم بطلب إعادة المحاكمة أمام اللجان المشكلة في محاكم الاستئناف، لإعادة النظر في قضاياهم وتقديم أدلة جديدة قد تؤدي إلى تخفيف أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.
من يستطيع التقدم بطلب العفو؟
وأوضح: “أما باقي المحكومين وفق المادة 4 إرهاب، والذين لم تتضمن قضاياهم جرائم القتل أو التسبب بعاهة مستديمة أو تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة أو تجنيد عناصر إرهابية، فيمكنهم تقديم طلب عفو مباشر، ليتم النظر فيه وفقًا للآليات القانونية المحددة”.
إجراءات قانونية حاسمة أم بابٌ للتلاعب؟
يطرح هذا التصريح تساؤلات حول مدى شفافية تنفيذ العفو العام، وهل سيُستعمل كأداة قانونية لإعادة المحاكمات العادلة، أم أنه قد يتحول إلى ورقة سياسية تفتح باب التأويل والجدل؟
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيحقق قانون العفو العام العدالة المنشودة، أم أنه سيعيد المشهد إلى دوامة الجدل والخلافات السياسية؟